السيد جعفر مرتضى العاملي
341
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )
الظهر ( 1 ) . ونص آخر قال : « أمرهم رسول الله « صلى الله عليه وآله » بإكفاء القدور ، ولم يقل : إنها حرام . وكان ذلك إبقاء على الدواب » ( 2 ) . وعن أبي جعفر « عليه السلام » في أكل لحوم الحمر الأهلية : « نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عنها يوم خيبر . وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ، لأنها كانت حمولة الناس . وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن » ( 3 ) . الشك في حديث المجاعة : إن الحديث المتقدم عن الإمام الصادق « عليه السلام » ، يدل على عدم صحة الحديث عن جوع أصاب المسلمين في خيبر ، أو عن مجاعة ألمت بهم .
--> ( 1 ) راجع : من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 335 وعلل الشرائع ص 563 والوسائل ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 24 ص 119 و ( ط دار الإسلامية ) ج 16 ص 324 والخلاف للطوسي ج 6 ص 82 والاستبصار ج 4 ص 75 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 42 والبحار ج 62 ص 176 ومستدرك سفينة البحار ج 2 ص 267 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 246 وراجع : مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ج 11 ص 159 ورياض المسائل ( ط . ق ) ج 2 ص 282 وجواهر الكلام ج 36 ص 266 والاستبصار ج 4 ص 73 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 41 والوسائل ( ط دار الإسلامية ) ج 16 ص 323 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 246 وعلل الشرائع ص 563 وجواهر الكلام ج 36 ص 266 و 267 وجامع المدارك ج 5 ص 145 ص 563 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 41 والبحار ج 62 ص 176 .